⭕️ الاعتداء على المراسلات والأسرار العائلية👇 المحامي مروان يحيى منصور ---------------------------------------------------- ان جرائم الاعتداء الالكتروني ما هي الا اسلوب مستحدث للاعتداء التقليدي فالهدف واحد والاداة مختلفة كما ان الضابط متحد فالقاعدة الشرعية والتأصيلية تقضي بانه لا ضرر, ولا ضرار سواء كان بأسلوب مباشر, ام غير مباشر تقليدي, او الكتروني , ومن تلك الخصوصيات الاحتفاظ بسرية اتصالاته ومراسلاته السلكية واللاسلكية والالكترونية التي يجريها عن طريق الهواتف السلكية او النقالة او مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن البريد الالكتروني وغيرها من الوسائل سواء أكانت سلباً ام ايجاباً دون ان يطلع عليها الاخر بدون رضاه سواء أكان من أفراد السلطة العامة ام من أحاد الناس ، و تعد حرمة حياة الشخص العائلية من عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة. وعلى ذلك ان حياة الانسان العائلية لا يجوز ان تكون محلاً للنشر واذا تم ذلك فانه يشكل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة بالاعتداء على حياة الانسان العائلية . لا تقوم الجريمة قانونياً بمجرد ارتكاب الفاعل للفعل الجرمي المكون للركن المادي, بل يجب ان يصدر هذا الفعل عن شخص طبيعي متمتعاً بالأهلية القانونية وان يسند اليه هذا الفعل معنوياً فالقاعدة العامة انه لا جريمة بغير ركن معنوي فيه تحديد مسؤولية الفاعل عن الجريمة, اذ لا يسأل الفاعل عن الجريمة ما لم تكن هناك صلة بين مادياتها ونفسيته. وبصرف النظر عن القائم بالفعل سواء أكان فرداً اعتياديًا ام موظفاً وعليه تباينت نصوص التجريم في قانون العقوبات المقارن فان بعض التشريعات تعاقب على القيام بهذا الفعل عندما يشكل جريمة سواء أكان مرتكبها فرداً اعتياديًا أم موظفاً، فالمادة (328) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل تنص على انه "(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف, او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة ، او سهل لغيره ذلك او افشى سراً تضمنته الرسالة او البرقية ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك)". ويشترط لتحقيق الاعتداء وعده جريمة التعدي على الرسالة ان تكون داخل حرز مقفل بصرف النظر عن وسيلة قفل الحرز سواء أكان بالصمغ ام بالأربطة. وهنا نطرح تساؤلا ما الحكم في حال قيام القائم بالتفتيش ان يطلع على ملفات اخرى داخل الجهاز الذي ارتكبت فيه الجريمة؟ وعليه فإن الاصل في التفتيش هو عدم جواز ضبط الاشياء الا تلك المتعلقة بالجريمة التي يجري التحقيق من اجلها والبحث عن ادلتها ، وعليه فاذا كان من بين تلك الاشياء التي جرى تفتيشها رسائل او اوراق او اشياء شخصية او عائلية فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش واذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقاً مختومة, او مغلفة باي طريقة كانت, فلا يجوز لغير قاضي التحقيق, او المحقق فتحها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان, وله ان يعيدها الى صاحبها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى , اما اذا كانت تلك الملفات تشكل جريمة بحد ذاتها فهنا جاز المشرع العراقي ضبطه استنادا الى ما اشارت اليه المادة (78) من قانون اصول الحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971. وظهرت هذه الجرائم مع انتشار استعمال الانترنت, ولكن حرية المراسلات من الحريات الأساسية ولها اهمية كبيرة فقد أوردها الدستور العراقي النافذ في صلب النصوص, فقد رهن المشرع الدستوري العراقي حالة انتهاك الاتصالات والمراسلات البرقية والهاتفية والبريدية والالكترونية وغيرها من خلال مراقبتها والتنصت عليها بشرطين هما اولاً : ان يكون الانتهاك بالتنصت او المراقبة لضرورات امنية او قانونية ، والثاني : ان يكون الانتهاك بالتنصت او المراقبة بقرار قضائي وهي ضمانات معقولة ومقبولة وان حرية الاتصالات والمراسلات بأنواعها كافة محمية ومصونه دون ذلك . والمشرع العراقي يعاقب كل من اطلع على رسالة او برقية او مكالمة هاتفية وافشاها لغير من وجهت اليه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين, وهذه العقوبة في الواقع لا تعدو ان تكون سوى احدى العقوبات المقترنة بجرائم الجنح دون الجنايات والمخالفات, ولكن يتضح ان المشرع العراقي قد شدد عقوبة هذه الجريمة ان ارتكبها موظف عام, او مكلف بخدمة عامة، بمعنى انه قد يتغير وصف الجريمة الى جناية في حالة الحكم بعقوبة السجن ، كما يبدو ان المشرع العراقي في المادة السابقة يعاقب على الاشتراك حين اورد عبارة (او سهل لغيره ذلك) ولكن مهما يكن من امر فقد عد الموظف, او المكلف بخدمة عامة فاعلاً اصلياً بالجريمة على الرغم من ان المادة المشار اليها لم تتطلب في الشريك هذه الصفة. كما نصت المادة 437 "بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مأتي دينار او بأحد العقوبتين كل من علم بحكم وظيفة او صناعه او فنه او طبيعة عملة بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعماله منفعة شخص اخر , ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحه او منع ارتكابها #منصة_روح_القانون #مقالات