.( الاجازة المرضية واسسها وفق قانون العمل العراقي ٣٧ لسنة ٢٠١٥ )👇

2023/01/04 22:41

⭕️.( الاجازة المرضية واسسها وفق قانون العمل العراقي ٣٧ لسنة ٢٠١٥ )👇 يؤثر المرض تأثيرا مباشرا على قدرة العامل على العمل ،ولهذا فإن القانون يمكن العامل من الانقطاع عن العمل بشكل مشروع ومقررا له حق اخذ اجازة مرضية مدفوعة الأجر بشكل كامل ، وهذا رغبة من المشرع في إيجاد مصدر دخل بديل له خلال فترة مرضه . حيث أن الإجازة المرضية بخلاف السنوية يجوز أن تتراكم وتمنح للعامل وفق تقرير طبي صادر عن جهة طبية معتمدة أو رسمية وفق الأسس الآتية: (١)- يستحق العامل إجازة مرضية لمدة ٣٠ يوم عن كل سنة عمل ويلتزم خلالها صاحب العمل بدفع أجر العامل بشكل كامل. ،(٢) - يجوز أن تتراكم الإجازة المرضية التي يستحقها العامل لمدة ١٨٠ يوم إذا كان العامل بحاجة إلى فترة استشفاء أكثر وكان لديه رصيد منها . (٣)_ تعتبر الاجازة المرضية خدمة فعلية للعامل . وتطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي إذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ رصيده من الإجازات المرضية المدفوعة المأجورة ( بمعنى آخر أن أحكام قانون الضمان تطبق بعد أن يتم الاستفادة من أقصى حد متراكم ويؤدي ذلك إلى : ١- ينقطع العامل عن العمل ويحال إلى قانون الضمان الاجتماعي ،حيث يمتنع صاحب العمل عن دفع الاجر. غير أنه تجدر الملاحظة إن عقد العمل ينتهي اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولم يشف منه بعد ستة أشهر من الإصابة به وثبت ذلك بشهادة طبية . واذا اقتضت حالة العامل المريض أن تمتد إجازته أكثر من رصيده من الإجازات المرضية التي يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عنها ،فحينئذ هنا لابد من التفريق بين ما إذا كان العامل مشمول بالضمان الاجتماعي ام لا ، فإذا كان العامل مضمون اي مشمول بالضمان الاجتماعي فهنا يعتبر العامل مجازا دون اجر ويحصل على المزايا المقررة في قانون الضمان الاجتماعي ، أما إذا كان العامل غير مشمول بالضمان فيعتبر عقده موقوفا خلال فترة المرض لمدة أقصاها ٦ أشهر .لا يتقاضى خلال الفترة الزائدة عن استحقاقه من الإجازة اجرا من صاخب العمل ، ولا بديلا عن الاجر من دائرة الضمان الاجتماعي. ( النظام الذي يحكم الإجازات ) وتعتبر الإجازات من النظام العام لان المشرع عندما قرر للعامل الحق في اخذ الاجازة ( مرضية أو سنوية ) فرضها لمراعاة مصالح ثلاث ؛ لمصلحة العامل ( وهي مصلحة شخصية ) ولمصلحة صاحب العمل في تجديد نشاط عماله ،ولمصلحة الجماعة التي يعتبر العامل جزءا منها، ولتغليب المصلحة العامة على الفردية جعل المشرع أحكام الأخيرة من النظام العام ،ويترتب على اعتبار احكام الإجازة السنوية من النظام العام أن مدة الإجازة المقررة قانونا للعامل تعتبر الحد الأدنى لما يستحقه العامل من إجازة .وعليه فإن أي اتفاق يقرر حقا في اجازة تقل عما هو مقرر قانونا أو يقضي بعدم استحقاق العامل للإجازة يعتبر باطلا .ومن ناحية أخرى فأن اي تنازل عن الحق في الإجازة بعد نشأته يعتبر باطلا سواء كان التنازل بشكل صريح أو ضمني بمقابل أو بدونه. المحامية زهراء حسن حسين #منصة_روح_القانون #مقالات