⭕️التفتيش👇 بحث مختصر عن مهمة من مهام عضو الضبط القضائي الا وهو التفتيش ماهو المقصود بالتفتيش ماهي انواعه وماهي الحالات التي يجوز فيها التفتيش عن المساكن والاشخاص التي حددتها المواد من ٧٢ الى غاية ٨٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ تعريف التفتيش / هو اطلاع على محل له حرمة للبحث عما يفيد التحقيق ( تعريف مختصر ومفيد ) انواع التفتيش ماهي ١/ التفتيش الاداري / وهو تفتيش اداري لا علاقة له بالجريمة الهدف منه كشف الحقيقة مثال على ذالك / كتفتيش الركاب قبل صعودهم الى الطائرة او تفتيش عمال المصنع عند خروجهم للبحث عن اشياء وادوات تعود ملكيتها للمصنع ٢/ التفتيش الوقائي / هو تفتيش احتياطي القصد منه لتجريد المقبوض عليه من الاسلحة والادوات التي قد يستعين بها للافلات او مقاومته لرجال الشرطة او اعضاء الضبط القضائي عند محاولة اخضاعة للتفتيش ٣/ التفتيش الاجرائي / هو التفتيش الذي يقوم به القاضي او المحقق او عضو الضبظ القضائي الهدف منه البحث عن ادلة الجريمة والكشف عنها ولا يجوز للمحقق او عضو الضبط القضائي باجراء اي تفتيش الا بموافقة القاضي وهو قسمان تفتيش المساكن او تفتيش الاشخاص . قد اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة ٧٢ لايجوز التفتيش اي شخص او الدخول اوتفتيش اي منزل او اي محل الا بامر من السلطة المختصة كالقاضي او المحكمة الجزائية . او ان يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بامر من القاضي او من يخولة القانون اجراءه ... والاسثناء الذي يرد على المادة ٧٢ ذالك اذا طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ماشابه ذالك من احوال الضرورة المادة ٧٣ . الحالات التي يجوز فيها التفتيش بامر من القاضي ( سلطة تقديرية ) ؟ ١/ اذا تراءى لقاضي التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فاللقاضي ان يامره بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش المادة ٧٤ ٢/ لقاضي التحقيق ان يقرر تفتيش اي شخص او منزله او اي مكان اخر في حيازته اذا كان متهماً بارتكاب جريمه وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحة او آلات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق المادة ٧٥ ٣/ اذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكنا او اي مكان اخر يستعمل لحفظ مال المسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذالك المسكن .... الخ المادة ٧٦ ... سوأل / لا يجوز تفتيش الا بحثا عن الاشياء التي اجرى التفتيش من اجلها لكن هناك حالتين يمكن فيها ضبط الاشياء اخرى غير التي اجرى التفتيش من اجلها فما هي ؟ الجواب ١/ اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة ٢/ ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى جاز ضبطه ايضاً. المادة ٧٨. سؤال / هناك حالة محددة يجوز فيها التفتيش المقبوض عليه من قبل المحقق او عضو الضبط القضائي وحالة اخرى يجوز ايضا تفتيش منزل المتهم او اي مكان تحت حيازته ؟ جواب هذا السؤال في المادة ٧٩ الحالة الاولى / للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ً الحالة الثانية / تفتيش منزل المتهم يكون في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية ويضبط في ذالك المكان او المنزل الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيه.. اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطه انثى يندبها القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر المادة ٨٠. حال ان الشخص المطلوب تفتيشه او مكانة قد منع القائم بالتفتيش من اداء واجبه ؟ الجواب / يجري التفتيش عنوه او يطلب مساعده الشرطه ٨١ قد يرد سؤال كيف يتم اجراء التفتيش ؟ الجواب هذا ما عبرت عنه المادة٨٢يجري بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل بحضور شاهدين مع المختار وينظم محضراً يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطه واوصافها واسماء .... الخ المادة ٨٢ . قد يرد سؤال ماذا يفعل القائم بالتفتيش اذا تبين بان الاماكن والاشياء التي بتفتشها تفيد في كشف الحقيقة ؟ الجواب / ان يضع عليها الاختام وكذالك يقيم حراسا عليها . كيف يتم فض هذة الاختام قانونا ؟ الجواب / بقرار قاضي التحقيق وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت هذه الاشياء عنده ، ويجوز فضها في غيابه اذا دعي ولم يحضر هو او من ينوب عنه ٨٣ .. اما في حاله اذا وجد القائم بالتفتيش رسائل واوراق او اشياء شخصية من المخول بالاطلاع عليها ؟ الجواب / القائم بالتفتيش والقاضي والمحقق والادعاء العام ٨٤/أ. اما في حالة الاشياء المضبوطة اوراقاً مختومة او مغلقة ؟ الجواب / فلا يجوز الاطلاع عليها غير قاضي التحقيق او المحقق ٨٤/ب . اذا كان تنفيذ امر التفتيش خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره فماذا يجب على القائم بالتفتيش ان يفعل ؟ الجواب / ان يراجع قبل التنفيذ قاضي التحقيق الذي يراد تنفيذ الامر في منطقة اختصاصه وان يعمل بارشاده وله في الحالات المستعجلة ان ينفذ الامر على الفور ثم يخبر قاضي التحقيق في المنطقة ٨٥ . لمن تقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش ؟ الجواب / لدى قاضي التحقيق وان يفصل بها على وجه السرعة #منصة_روح_القانون #مقالات