⭕️اباحة قتل المتهم في القانون 👇 السلطات الحكومية هي من تفرض سلطانها وارداتها على الجميع وفق القانون ولا يجوز لها التعدي على حياة الناس أو حرياتهم اوحقوقهم وأرواحهم دون الرجوع إلى القضاء وخلاف ذلك تكون الأفعال المرتكبة من قبل السلطات بحق الأشخاص أو ممتلكاتهم هي جرائم يعاقب عليها القانون آن حق ألإنسان في الحياة عدّ من اكثر الحقوق قداسة كونه يتعلق ببقاء الإنسان على قيد الحياة دون التعرض للقتل من قبل انسان اخر وهذا المبدأ متفق عليه في اغلب الأنظمة والقوانين العالمية حيث جاء في الإعلان العالمي لحقوق الآنسان لسنة 1948 وفي نص المادة 3 تحديداً (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصه )كما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ذات المبدأ في الفَقَرة أولا من المادة (6) كما جاء في دستور جمهورية العراق وفي المادة 15 بالتحديد (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة) ويلاحظ باستعراض هذا النص إن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي لها صَلاحِيَة حرمان الفرد من حق الحياة وفق القانون وبناء على قرار حكم يصدر من أحدى المحاكم التي لها صَلاحِيَة الحكم بعقوبة الإعدام كونها العقوبة الوحيدة التي تؤدي إلى سلب حياة الإنسان وعند الرجوع إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية رَقَم 23 لسنة 1971 نجد في نص المادة 108 ان هذا النص قد اجاز للسلطة التنفيذية المتمثلة بالقوة الأمنية المأذونة بالقبض بقتل المتهم في حال كان متهماً بجريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد حيث نصت المادة 108 اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك باية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن وما يضع النص في موضع الانتقاد هو السماح للقوة الماذونة بالقبض بقتل المتهم اذا قاوم تنفيذ امر القبض او حاول الهرب وهذا يتعارض مع{1} مبدأ الاصل في المتهم البراءة والذي يعتبر مبدا اساسي لضمان الحياة والحرية الشخصية للمتهم ومقتضاه ان كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصاً بريئاً حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات في حين لم يتم تحديد نوع المقاومة وتأثيرها على القوة القابضة ومتى تستعمل القوة اللازمة لقتله ؟ وهل فعل المتهم الذي يقاوم بواسطة الاسلحة النارية والمتفجرات يتساوى مع فعل المتهم الذي يقاوم بواسطة امتناعه عن الخروج من المكان الذي يختبئ به او امتناعه عن فتح الابواب التي قام بغلقها ارى ان خطر هذه النصوص يكون في إطلاقها كأصل عام بل من الواجب منع ايذاء المتهم او قتله في الاصل و حصر الحالات التي تؤدي الى ايذاءه او قتله وجعلها ضمن اطر استثنائية بحيث لا تستطيع القوة الامنية ازهاق روح المتهم الا في حالات خاصة يحددها القانون حصراً وبخلاف تلك الحالات تعتبر القوة الامنية قد ارتكبت جريمة قتل بحق انسان بريء لم يدان او يجرم من قبل القضاء حيث ان الدستور يعتبر القانون الاسمى والاعلى في البلاد بموجب المادة 13 منه ولايجوز سن اي قانون يتعارض مع احكامه في حين ان ما جاء في احكام المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتعارض مع ما جاء في احكام المادة 15 والفقرة 5 من المادة 19 من الدستور لذا اصبح من الضروري مغادرة هذه النصوص الانتقامية التي تذهب الى ادانة وتجريم المتهم قبل محاكمته وفق القانون إذ ليس من المعقول ازهاق حياة انسان حاول الهروب فقط المصادر {1} عبد الرزاق السنهوري المحامي امير محمد الساعدي #منصة_روح_القانون #مقال